إذا كان الحكم صادراً بعقوبة مانعة للحرية، فلا يكفي حضور وكيل المدعى عليه وحده، بل يجب حضور المدعى عليه شخصياً وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.