• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر دون موكله بالذات

إذا كان المدعى عليه محكوماً بعقوبة سالبة للحرية، فلا يكفي تمثيله بوكيل منفرداً أمام المحكمة، بل يتعين حضوره الشخصي لصحة السير في المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.