إذا كان المدعى عليه محكوماً بعقوبة سالبة للحرية، فلا يكفي تمثيله بوكيل منفرداً أمام المحكمة، بل يتعين حضوره الشخصي لصحة السير في المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و219 و257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.