في القضايا الجزائية، لا يجوز للمحكمة إهدار مبدأ شفوية المحاكمة والاعتماد على الأدلة التي قُدمت أمام قاضي التحقيق بدل عرضها ومناقشتها وفق الأصول أمامها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز في القضايا الجنائية أن تهدر المحكمة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق مخالفة بذلك أحكام المواد 176 – 291 وما بعدها من الأصول الجزائية.