• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب تقدير التعويض ببيان العناصر والظروف المؤثرة فيه

لا يجوز للمحكمة أن تحدد التعويض جزافاً أو دون تسبيب كافٍ، بل يلزم أن تبيّن عناصر التقدير الواقعية التي اعتمدتها، ولا سيما ظروف الحادث وسنّ المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الإصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها الى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الاصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.