• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة في القضايا الجنائية بقاعدة شفوية المحاكمة وعدم الاكتفاء بالأدلة المقدمة أمام قاضي التحقيق

في القضايا الجنائية، لا يجوز للمحكمة أن تعتمد في حكمها على الأدلة التي جُمعت أمام قاضي التحقيق دون عرضها ومناقشتها وفق مبدأ شفوية المحاكمة، لأن ذلك يُعد مخالفةً لأصول المحاكمة الجنائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1432 – لا يجوز في القضايا الجنائية أن تهدر المحكمة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق مخالفة بذلك أحكام المواد 176 – 291 وما بعدها من الأصول الجزائية.