لا يكون السند المطبوع ببصمة المدين قابلاً للتظهير إلا إذا جرى توثيقه بشهادة شاهدين؛ فإذا تخلف هذا التوثيق انتفت قابلية التظهير.
إن السند المطبوع ببصمة المدين غير الموثق بشهادة شاهدين غير قابل للتظهير