• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الأحداث من الرسوم والتأمينات القضائية

الإعفاء الإجرائي من الرسوم والتأمينات والطوابع أمام محكمة الأحداث يطبق على الحدث فقط، ولا يمتد إلى غير الحدث ولو كان طرفاً في الدعوى المنظورة أمام تلك المحكمة، وإلا رُدّ الطعن لعدم استكمال الرسم الواجب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1757 – إن الاعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام قانون الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم. أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقاً للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية كما هو الاجتهاد المستقر.