حق الطعن بالنقض في قرارات الاتهام الجنائية يقتصر على المتهم والنيابة العامة، ولا يمتد إلى الادعاء الشخصي إلا تبعاً لطعنٍ قائم من النيابة العامة حيث يجيز القانون ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1957 – إن قرارات الاتهام الجنائية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابة العامة (ف آ مادة 341 قانن اصول جزائية) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعناً أصلياً ودون طعن من النيابة العامة.