لا يُقبل طلب تعيين المرجع إلا إذا وُجد تناقضٌ بين أحكامٍ مبرمةٍ قطعيةٍ لا سبيل لإصلاحه وقد ترتب عليه توقف سير العدالة؛ أما إذا كان النزاع مجرد خلاف اختصاص يمكن حسمه بإيداع الأوراق لدى المحكمة المختصة، فيُرد الطلب شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2066 – إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوى. – إذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه الى محكمة الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمة أن الجرم من قبيل الجنحة وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابة العامة في هذه الحالة، إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة، لا أن تلجأ الى طلب تعيين المرجع وإلا رد هذا الطلب شكلاً.