إذا كانت المحكمة تقدّر التعويض، وجب عليها بيان العناصر الواقعية والمعايير التي اعتمدتها في هذا التقدير، وإلا عُدّ تقديرها قاصراً في التسبيب.
إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها الى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الاصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.