• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الائتمان الصادر عن القاصر القابل للإبطال لا يصلح أساساً للملاحقة الجزائية ويقتصر الرجوع فيه على القضاء المدني

تصرف القاصر القابل للإبطال، ولو كان في صورة عقد ائتمان، لا يصلح أساساً للمسؤولية الجزائية عن الإخلال به؛ لأن القانون يجيز له إبطاله عند بلوغ سن الرشد، فتنتفي الجريمة وتتعين الملاحقة المدنية لا الجزائية.

نص الاجتهاد

إن عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة إلى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائياً لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له إبطاله متى بلغ سن الرشد. ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرماً ولا تجوز ملاحقته جزائياً، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاتهاد.