النص الخاص المُحدِّد للقرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي يَحجب تطبيق القواعد العامة، فلا يُستدل بالمادة 39 مدني متى كانت العلاقة داخلة في حدود النص الخاص.
بوجود النص على القرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي وتحديدها بالقرابة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر لا مجال بعد ذلك للاستدلال بنص المادة 39 مدني