• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد القرابة الصهرية المانعة أدبياً يكون بالنص الخاص فلا يُرجع إلى القواعد العامة في المادة 39 مدني

النص الخاص المُحدِّد للقرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي يَحجب تطبيق القواعد العامة، فلا يُستدل بالمادة 39 مدني متى كانت العلاقة داخلة في حدود النص الخاص.

نص الاجتهاد

بوجود النص على القرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي وتحديدها بالقرابة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر لا مجال بعد ذلك للاستدلال بنص المادة 39 مدني