• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة صاحبة وممثلة للحق العام والقانون أوجب حضورها لان لها مهمة قانونية أساسية

إذا أوجب القانون حضور النيابة العامة في إجراءٍ ما، فإن هذا الحضور يكون إلزامياً لارتباطه بمهمتها في تمثيل الحق العام، ويُعدّ عدم مراعاته إخلالاً بالإجراءات.

نص الاجتهاد

النيابة العامة صاحبة وممثلة للحق العام والقانون أوجب حضورها لان لها مهمة قانونية أساسية