يختص قاضي الإحالة بتقرير التفريق في القضايا التي تنتهي لديه بقرار اتهام، كما يتولى عند ثبوت الفعل بحق الأحداث تفريق محاكمتهم وإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة بالأحداث.
قاضي الاحالة هو المرجع المختص بالتفريق في القضايا التي ترفع اليه عند اصداره قرار الاتهام وفي حال ثبوت الفعل بحق الاحداث يتولى تفريق محاكمتهم واحالتهم الى محكمة الاحداث