• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما جاءت محمولة على أسبابها الكافية

تستقل محكمة الموضوع بتكوين قناعتها الوجدانية، ولا تُعاب ما دامت قد بنتها على أسباب كافية تبرر ما انتهت إليه.

نص الاجتهاد

ان القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما جاءت محمولة على أسبابها الكافية .