تستقل محكمة الموضوع بتكوين قناعتها الوجدانية، ولا تُعاب ما دامت قد بنتها على أسباب كافية تبرر ما انتهت إليه.
ان القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما جاءت محمولة على أسبابها الكافية .