• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموطن المختار يقتصر أثره على الأعمال القانونية المتعلقة بالتصرف الذي خُصص له

الموطن المختار المعيّن لعمل قانوني معين يظل مقصوراً على ذلك العمل وما يتصل به من آثار وإجراءات، ولا يُحتجّ به كموطن عام في غيره من المسائل.

نص الاجتهاد

إن اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين إنما يكون موطنا لما يتعلق بهذا العمل فقط