الموطن المختار المعيّن لعمل قانوني معين يظل مقصوراً على ذلك العمل وما يتصل به من آثار وإجراءات، ولا يُحتجّ به كموطن عام في غيره من المسائل.
إن اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين إنما يكون موطنا لما يتعلق بهذا العمل فقط