وجوب بيان مطالبة النيابة العامة في الحكم وتلخيصها على نحوٍ يتيح الوقوف على مضمونها، وإلا شاب الحكم قصورٌ مؤثر.
لابد من الإشارة في الحكم الى مطالبة النيابة العامة وتلخيصها .