• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر وفقا للمادة 174 مدني على ان القاصر يعتبر قانونا بحاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف

تتحقق صفة القاصر المحتاج إلى الرقابة قانوناً متى كان دون الخامسة عشرة، أو كان قد بلغها مع بقائه في كنف القائم على تربيته، دون حاجة لبحثٍ إضافي خارج هذين الشرطين.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض مستقر وفقا للمادة 174 مدني على ان القاصر يعتبر قانونا بحاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .