• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمن رد طعنه ان يطعن ثانية بالحكم لانه يترتب على رد طعنه الأول صيرورة الحكم مبرما بحقه ومما يوجب رد طعنه الثاني شكلا

ردّ الطعن الأول في الحكم يترتب عليه صيرورة الحكم مبرماً بحق من رُدّ طعنه، فلا يجوز له إعادة الطعن بذات الحكم مرة أخرى، ويجب رد طعنه الثاني شكلاً.

نص الاجتهاد

ليس لمن رد طعنه ان يطعن ثانية بالحكم لانه يترتب على رد طعنه الأول صيرورة الحكم مبرما بحقه ومما يوجب رد طعنه الثاني شكلا .