ردّ الطعن الأول في الحكم يترتب عليه صيرورة الحكم مبرماً بحق من رُدّ طعنه، فلا يجوز له إعادة الطعن بذات الحكم مرة أخرى، ويجب رد طعنه الثاني شكلاً.
ليس لمن رد طعنه ان يطعن ثانية بالحكم لانه يترتب على رد طعنه الأول صيرورة الحكم مبرما بحقه ومما يوجب رد طعنه الثاني شكلا .