حضور الوكيل في الخصومة لا يكون صحيحاً إذا تغيب الموكل، ما لم يوجد نص أو تفويض خاص يجيز للوكيل مباشرة الحضور استقلالاً.
ليس للوكيل حق الحضور مع تغيب موكله