لا يجيز القانون للادعاء الشخصي أن يطعن أصالةً بطريق النقض في قرار منع المحاكمة.
ان قرار منع المحاكمة لايقبل الطعن بطريق النقض من جانب الادعاء الشخصي طعنا اصليا .