إسقاط الحق الشخصي سببٌ مخففٌ تقديري، لا أثرَ إلزامياً له على المحكمة، ولها أن تمنح التخفيف أو تمتنع عنه بحسب ما تستخلصه من ظروف الواقعة وملابساتها.
استقر الاجتهاد القضائي على ان اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وان هذا الاسقاط لايلزم المحكمة بمنح الأسباب المخففة التي ترك القانون حق تقديرها حسب ما تراه من ظروف القضية وملابساتها .