الأصل أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة والتعويض، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً ومبنياً على أصل ثابت في الأوراق؛ وعليها أن تُبيّن الأسس التي بنت عليها تقدير التعويض.
ان تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها كان سائغا وغير مشوب بفساد الاستدلال وله اصل ثابت في الأوراق ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع التي عليها بيان الأسس التي اعتمدتها في التقدير وليس للدوائر الحراجية ان تتمسك بالتقدير الذي قام به موظفوها .