• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعيين المرجع لايكون الا في حال وجود احكام مبرمة متناقضة قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة

لا يُقبل طلب تعيين المرجع إلا عند قيام تناقض بين أحكام مبرمة قطعية لا سبيل إلى تداركه وترتب على ذلك تعطيل العدالة؛ أما تنازع الاختصاص القائم على اختلاف التكييف بين قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث فيُعالج بإيداع الأوراق لدى المحكمة المختصة المختصة نوعياً، لا بطلب تعيين المرجع.

نص الاجتهاد

ان تعيين المرجع لايكون الا في حال وجود احكام مبرمة متناقضة قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوىاذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه الى محكمة الاحداث بجرم جنائي الوصف ورأت هذه المحكمة ان الجرم من قبيل الجنحة واعلنت عدم اختصاصها وجب على النيابة العامة في هذه الحالة ايداع الاوراق لدى محكمة الاحداث المختصة لا ان تلجأ الى طلب تعيين المرجع والا رد هذا الطلب شكلا .