• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكم لا يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه صيغة التنفيذ من المرجع القضائي، ويترتب على عدم تنفيذه موجب التعويض عند توافر أركانه

الأحكام التحكيمية لا تكتسب قوة التنفيذ الجبري إلا بعد إكسابها صيغة التنفيذ من القضاء المختص، وما لم يتم ذلك فلا تُعامل معاملة الحكم القضائي القابل للتنفيذ مباشرة.

نص الاجتهاد

إن حكم المحكم لا يكون قابلا للتنفيذ ما لم يعط صيغة التنفيذ من مرجع قضائي وعليه فان القول بان عدم تنفيذ حكم محكم لا يوجب العطل و الضرر لأنه كقرار قضائي يمكن تنفيذه لا مسوغ قانوني له