الأحكام التحكيمية لا تكتسب قوة التنفيذ الجبري إلا بعد إكسابها صيغة التنفيذ من القضاء المختص، وما لم يتم ذلك فلا تُعامل معاملة الحكم القضائي القابل للتنفيذ مباشرة.
إن حكم المحكم لا يكون قابلا للتنفيذ ما لم يعط صيغة التنفيذ من مرجع قضائي وعليه فان القول بان عدم تنفيذ حكم محكم لا يوجب العطل و الضرر لأنه كقرار قضائي يمكن تنفيذه لا مسوغ قانوني له