عند اشتراك الأحداث مع بالغين في جريمة واحدة تقتضي بحق الراشد قرار اتهام، يلتزم قاضي التحقيق برفع الملف كاملاً إلى قاضي الإحالة المختص، ويختص هذا الأخير بتقدير الأدلة واتخاذ قرار الاتهام أو منع المحاكمة ثم تفريق محاكمة الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث دون اتباع إجراءات الاتهام الخاصة بالراشدين بحقه...
ان الاحداث اذا كانوا مشتركين مع بالغين في ارتكاب جناية او في ارتكاب جنحة متلازمة مع جناية البالغ الراشد التي تقتضي اصدار قرار اتهام بحق البالغ فلا بد عندئذ من ان يرفع قاضي التحقيق الملف برمته الى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل فيمحص الأدلة وفق صلاحياته بتقديرها وبالتوسع في التحقيق لينتهي الى الثبوت والاتهام والتفريق او الى منع محاكمة كل او بعض المدعى عليهم حسبما يتبين له وفي حال ثبوت الفعل بحق الاحداث جناية مشتركة كانت ام جنحة متلازمة معها يتولى تفريق محاكمتهم ويحيلهم على محكمة الاحداث المختصة دون تطبيق معاملات الاتهام بحقهم كما استقر الاجتهادان قاضي التحقيق هو المرجع المختص برفع الملف الى قاضي الاحالة ليقوم هذا الاخير بالتفريق عند وجود راشد واحداث مشتركين بالجرم .