• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شراء الدخان المهرب ضمن الأراضي السورية وحيازة هذا الدخان معاقب عليه بالفقرة 13/مد 80 من ال

إذا ورد نص خاص يجرّم شراء الدخان المهرّب وحيازته ويظل نافذاً، فإنه يُطبّق بوصفه قانوناً خاصاً ولا يُستبعد بنص عام لاحق لم يلغِه صراحة؛ كما لا يمتد النفاذ المعجل إلى من لم يشملهم النص صراحة كالأحداث.

نص الاجتهاد

ان شراء الدخان المهرب ضمن الأراضي السورية وحيازة هذا الدخان معاقب عليه بالفقرة 13/مد 80 من القرار 16 ل.ر لعام 1935 الخاص بإدارة حصر الدخان لانه قانون خاص لم يلغ ولم يزل ساري المفعول ان المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 (المتضمن مكافحة التهريب) لم يلغ القرار 16 ل.ر الخاص بالدخان المهرب ان الاجتهاد مستقر على ان سراء التبغ الاجنبي في سورية وحيازته يقع تحت طائلة القرار 16 ل.ر ولا ينطبق على احكام المرسوم 13 لعام 1974 ان النفاذ المعجل المنصوص عنه في المادة 73 من القرار 16 لا يطبق على الاحكام الصادرة بحق الاحداث لعدم شمولهم بهذا النص