في الدعوى الجزائية، لا يجوز للمحكمة أن تعتمد في تكوين اقتناعها على الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق على نحوٍ يُهدر مبدأ شفوية المحاكمة ومواجهة الخصوم، ما لم تُعرض تلك الأدلة في جلسة المحاكمة وفق الأصول.
لايجوز في القضايا الجنائية ان تهدر المحكمة مبدأ اوقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة امام قاضي التحقيق مخالفة بذلك احكام المواد 176 – 291 وما بعدها من الأصول الجزائية .