• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مساءلة الجهة الممتنعة عن تنفيذ الحكم الإداري أمام القضاء العادي وفق القواعد العامة متى خرج النزاع عن الإطار الإداري

عدم امتثال الدائرة المستملكة لحكمٍ إداريٍّ بإعادة التخمين يفتح ولاية القضاء العادي للنظر في الآثار القانونية المترتبة على عدم التنفيذ، ويُخرج موضوع الخلاف من القيود الإجرائية الخاصة بتعيين القيمة الواردة في قانون التنظيم.

نص الاجتهاد

ان عدم استجابة الدائرة المستملكة للحكم الاداري القاضي بوجوب اعادة التخمين يعطي القضاء العادي ولاية مساءلتها عن تفيد الاثار القانونية للحكم الاداري وفقا للأحكام العامة المرعية لديه دون التقيد بالإجراءات الاصولية المقررة في قانون التنظيم والمتعلقة بتعيين القيمة على اعتبار أن موضوع الخلاف عليها قد خرجت معالجته عن ذلك الاطار الاداري