حجية الخبرة في الإثبات تتوقف على صدورها بوصفها خبرة قضائية بإشراف القاضي وبعد حلف الخبير اليمين القانونية؛ وما عدا ذلك من الخبرات التي يجريها رجال الشرطة لا تكون محلّ اعتماد قضائي.
لاتأخذ المحكمة الا بالخبرة القضائية التي تتم تحت اشراف القاضي وبعد أداء الخبير اليمين القانونية اما الخبرة الجارية من قبل رجال الشرطة فلا يؤخذ بها حتى ولو كانت جارية بناء على تفويض من قبل النيابة العامة .