تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الحقيقة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، ما لم يشب استدلالها خطأ قانوني ظاهر.
ان تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الحقيقة عنها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب .