• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الحقيقة عنها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب

تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الحقيقة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، ما لم يشب استدلالها خطأ قانوني ظاهر.

نص الاجتهاد

ان تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الحقيقة عنها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب .