• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأميم يرد على موجودات الشركة دون الأموال التي استجرها الشريك لنفقاته الخاصة قبل وقوعه

ينصرف أثر التأميم إلى موجودات الشركة القائمة وقت التأميم فقط، ولا يشمل الأموال التي خرجت من ذمتها أو استجرّها مالكها وتصرف بها في أغراضه الخاصة قبل ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

التأميم الواقع على شركات الأشخاص انما يقع على موجودات الشركة عند حصول تأميمها أما ما كان قد استجره مالك الشركة من مال صرفه في شؤونه الخاصة قبل التأميم فهو حر بالتصرف فيه ولا يطالب بتلك الأموال