ينصرف أثر التأميم إلى موجودات الشركة القائمة وقت التأميم فقط، ولا يشمل الأموال التي خرجت من ذمتها أو استجرّها مالكها وتصرف بها في أغراضه الخاصة قبل ذلك التاريخ.
التأميم الواقع على شركات الأشخاص انما يقع على موجودات الشركة عند حصول تأميمها أما ما كان قد استجره مالك الشركة من مال صرفه في شؤونه الخاصة قبل التأميم فهو حر بالتصرف فيه ولا يطالب بتلك الأموال