إذا كانت المهلة الواردة في مرسوم العفو العام مخصصة لتقديم طلب الاستفادة منه ولم يرد نص صريح يجعلها مهلة سقوط، فإنها تُعد مهلة تنظيمية، ولا يسقط الحق في العفو بمجرد فواتها.
استقر الاجتهاد على ان المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو العام للمتهمين والمحكوم عليهم ليقدموا خلالها طلب الاستفادة من احكامه ليست مهلة سقوط وانما هي مهلة تنظيمية فقط ولايترتب على عدم تقديم الطلب خلالها سقوط الحق من العفو العام .