• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قضى الحكم بالحبس والغرامة دون ان يكون هناك نص قانوني يقضي بالغرامة إضافة لعقوبة الحبس يكون قد خالف المادة السادسة من قانون العقوبات

لا يجوز الحكم بعقوبة لم يرد بها نصّ وقت ارتكاب الجرم، ولا بصيغةٍ تجمع بين الحبس والغرامة ما لم يجز القانون ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

اذا قضى الحكم بالحبس والغرامة دون ان يكون هناك نص قانوني يقضي بالغرامة إضافة لعقوبة الحبس يكون قد خالف المادة السادسة من قانون العقوبات التي تنص على انه لايقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم ويكون مستوجب النقض .