لا يجوز الحكم بعقوبة لم يرد بها نصّ وقت ارتكاب الجرم، ولا بصيغةٍ تجمع بين الحبس والغرامة ما لم يجز القانون ذلك صراحةً.
اذا قضى الحكم بالحبس والغرامة دون ان يكون هناك نص قانوني يقضي بالغرامة إضافة لعقوبة الحبس يكون قد خالف المادة السادسة من قانون العقوبات التي تنص على انه لايقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم ويكون مستوجب النقض .