• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الارتفاع عن الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل او بيان سبب ذلك تحت طائلة

إذا قضت المحكمة بعقوبة تزيد على الحد الأدنى المقرر قانوناً، وجب عليها أن تعلل سبب هذا الارتفاع تعليلاً صريحاً؛ وإلا كان حكمها معيباً ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

لايجوز الارتفاع عن الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل او بيان سبب ذلك تحت طائلة النقض .