إذا قضت المحكمة بعقوبة تزيد على الحد الأدنى المقرر قانوناً، وجب عليها أن تعلل سبب هذا الارتفاع تعليلاً صريحاً؛ وإلا كان حكمها معيباً ومستوجباً للنقض.
لايجوز الارتفاع عن الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل او بيان سبب ذلك تحت طائلة النقض .