إسقاط الحق الشخصي في دعاوى الإيذاء المشمولة بالمادة 541 من قانون العقوبات يوجب تخفيض العقوبة إلى النصف، وإغفال ذلك يُعدّ خطأً قانونياً يترتب عليه النقض.
اذا تم اسقاط الحق الشخصي من قبل المصاب في دعاوى الايذاء المنصوص عنها في المادة 541 ق ع ولم يلحظ القرار هذا الاسقاط ولم يخفض العقوبة الى النصف كان من المتعين نقضة .