يملك القضاء نفس الصلاحية التقديرية الممنوحة للمدير العام لمؤسسة التأمين والمعاش بمقتضى المادة 40من المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وفي التجاوز عن سقوط حق الموظف الذي تأخر عن تقديم طلب المعاش او تعويض التسريح في ميعاد سنتين من تاريخ فصله او وفاته فيما اذا وجد أسبابا تبرر التأخير
يملك القضاء نفس الصلاحية التقديرية الممنوحة للمدير العام لمؤسسة التأمين والمعاش بمقتضى المادة 40من المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وفي التجاوز عن سقوط حق الموظف الذي تأخر عن تقديم طلب المعاش او تعويض التسريح في ميعاد سنتين من تاريخ فصله او وفاته فيما اذا وجد أسبابا تبرر التأخير