لا يسري على طلبات التعويض الميعاد الخاص بإلغاء القرارات الادارية وان فوات مدة الطعن بإلغاء القرارات الادارية لا يمنع القضاء من استظهار ركن المشروعية والتحقق من قيام هذا الركن او انعدامه عند النظر بطلب التعويض
لا يسري على طلبات التعويض الميعاد الخاص بإلغاء القرارات الادارية وان فوات مدة الطعن بإلغاء القرارات الادارية لا يمنع القضاء من استظهار ركن المشروعية والتحقق من قيام هذا الركن او انعدامه عند النظر بطلب التعويض