• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لتبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي أن يتم تبليغه أصولاً

الحكم الصادر بمثابة الوجاهي يُعدّ صحيح التبليغ إذا تم تبليغه بصورة أصولية، ولا يوجب القانون تبليغه بالذات ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.