الحكم الصادر بمثابة الوجاهي يُعدّ صحيح التبليغ إذا تم تبليغه بصورة أصولية، ولا يوجب القانون تبليغه بالذات ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.