يكفي في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي أن يُبلَّغ تبليغاً أصولياً، ولا يُشترط التبليغ بالذات لإنتاج آثاره الإجرائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1147 – لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.