• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط تبليغ الحكم بمثابة الوجاهي بالذات

يكفي في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي أن يُبلَّغ تبليغاً أصولياً، ولا يُشترط التبليغ بالذات لإنتاج آثاره الإجرائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1147 – لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.