يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة إذا كان استئناف النيابة العامة قائماً على عدم ملاءمة مقدار العقوبة للجريمة، أما إذا كان الاستئناف من المحكوم عليه وحده أو خلا استئناف النيابة من سببٍ يجرح الحكم، فلا يجوز إلحاق ضرر بالمستأنف بسبب استئنافه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1243 – إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون. – أما إذا استأنف المحكوم عليه لوحده دون أن يشترك معه أحد أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سبباً تجرح فيه الحكم المستأنف، فإن المستأنف – في مثل هذه الحال – لا يضار باستئنافه. – إن منح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لمحكمة الموضوع.