لا يجوز تشديد مركز المستأنف في استئنافه المنفرد، ولا في استئناف النيابة العامة الخالي من سبب يعيب الحكم؛ ويُستثنى من ذلك إذا كان طعن النيابة موجهاً إلى ملاءمة العقوبة مع ماهية الجريمة، فتملك محكمة الاستئناف زيادة العقوبة ضمن الحد القانوني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1245 – لا يضار المستأنف باستئنافه إذا كان الاستئناف مرفوعاً منه وحده دون أن يشترك معه أحد في الاستئناف، أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سبباً تستند اليه يجرح الحكم المستأنف. أما إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.