أداء الضريبة عن سنة محددة لا يُفسَّر كاعتراف ضمني بوجوب ضرائب سنوات سابقة، فلا يترتب عليه قطع التقادم ما لم يتضمن الإقرار دلالةً واضحة على الدين السابق.
إن احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم و ذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له إن دفع الضريبة عن سنة لا يستلزم الاعتراف باستحقاق ضريبة السنوات السابقة لها وبالتالي فلا يكون إقرار قاطعا للتقادم