المشتري اللاحق الذي يملك عقداً ظاهراً صحيحاً ويستحصل على الإذن اللازم للتسجيل، ولم يثبت ما يطعن في صحة السلسلة العقدية أو وجود تواطؤ للإضرار بالمالك، يحق له تثبيت العقد وتسجيل العقار، ولا يحول رد دعوى الفسخ السابقة دون ذلك.
ان شراء العقار ممن اشتراه واستحصال الشاري الثاني على اذن من وزارة الداخلية يعطيه الحق في تسجيل العقار ما دام ليس في الاوراق ما ينال من صحة العقد الاول المتضمن بيع العقار من قبل المالك لمن اشتراه منه ابتداء ومخاصمة المالك لمن اشترى منه العقار بطلب فسخ العقد لا نه باطل لعدم الحصول على أذن من وزارة الداخلية ولان العقد يخفي رهنا وانتهاء المخاصمة برد الدعوى وتصديق القرار استئنافا لا يمنع من اقامة الدعوى بطلب تثبيت العقد وتسجيل العقار ما دام المالك لم يبادر الى الطعن بالحكم خاصة وان المشتري الاخير متمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المالك والمشتري الاول وليس ثمة دليل على التواطؤ بقصد الاضرار بالمالك