التمسك بتمثيل المصفي لإتمام الخصومة لا يُقبل من وارث باشر الاستئناف بعد الميعاد القانوني بصفته الشخصية، إذا كان النزاع متصلاً بتركة مورثه وكان قد أقام طعنه على هذه الصفة المتأخرة. ويشترط لقبول الاستئناف أن يرد على أسباب قانونية تنال من الحكم المطعون فيه، وإلا رُدّ شكلاً.
لا يقبل من أحد الورثة الذي قدم الاستئناف بعد المدة القانونية بصفته الشخصية إضافة لتركة مؤرثه التمسك بتمثيل المصفي إتماماً للخصومة التي يدعيها المناقشة: حيث أن الاستئناف قُدم من قبل قدور بصفته الشخصية وليس إضافة لتركة مؤرثه مصطفى، وكان استئنافه ضد بقية ورثة مصطفى مقدماً بعد مضي المدة القانونية لذا فلا يمكنه التمسك بتمثيل المصفي إتماماً للخصومة التي يدعيها. وحيث أنه وإن كان الاستئناف الذي قدمه قدور ضد وزارة الدفاع مقبولاً شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية خلافاً لما ورد بالقرار المطعون فيه، إلا أن هذا الاستئناف كان خالياً من أي سبب ينال مما حكمت به المحكمة بمواجهة وزارة الدفاع. لذا فإن الاستئناف هذا ضد وزارة الدفاع مرفوض شكلاً لخلوه من الأسباب مما يتعين معه رفض السببين اللذين قام عليهما الطعن.