التدبير الإصلاحي لا يُدغم في العقوبة ولا يُعامل معاملتها، لاستقلال الطبيعة القانونية لكل منهما، بينما يقتصر الدغم على العقوبات ذاتها، ويجوز أن يُرتّب التدبير الإصلاحي بحيث ينفذ تالياً للعقوبة.
لا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة