لا تنتفي رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية لمجرد تداخل أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة، ما دام فعل الجاني أو امتناعه قد أسهم في إحداث النتيجة.
ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لاينفيها أسباب أخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله .