إعفاء الحدث المدعى عليه من الحضور لا يصح قبل مثوله أمام المحكمة واستجوابه، إذ يتعين أن تسمع المحكمة أقواله أولاً ثم تملك بعد ذلك تقدير ما إذا كانت مصلحته تستدعي الإعفاء.
ليس للمحكمة ان تعفي الحدث المدعى عليه من الحضور الا بعد ان يحضر امامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى اليه ثم لها بعد ذلك ان تعفيه اذا رأت مصلحته تستدعي ذلك .