الأصل أن تمثيل القاصر في نفسه وماله مقيد بالنظام العام، ولا تثبت للأم ولاية عامة على القاصر، فلا يجوز لها تمثيله إلا بنص خاص يجيز ذلك.
ان صحة التمثيل من النظام العاملا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولايصح لها تمثيله ولايكون هذا التمثيل الا وفقا للمادة 170 ق أحوال شخصية .