• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 ق

يشترط لقيام جرم تقليد العلامة الفارقة أن يتحقق الركن المادي المتمثل في التقليد مقروناً بوضع العلامة في التعامل على سلع مهيأة للطرح في الأسواق المحلية، بحيث تكون في متناول الجمهور؛ أما بقاء البضاعة في مرحلة التحضير دون عرضها للتداول فلا يكفي لتمام الجرم.

نص الاجتهاد

إن التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 ق.ع وإن غاية المشرع من هذا النص حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات.العلامة الفارقة للبضاعة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على السلعة لتمييزها في السوق عما يماثلها من سلع غيرهم يطمئن إليها الراغبون في شرائها.إن السلع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع التي تطرح في الأسواق المحلية وتكون في متناول المواطن.انخداع الجمهور لا يكون إلا بعد وضع العلامة في التعامل بطرحها في الأسواق وعليها العلامة المناقشة: حيث أن الطعن واقع من جانب الادعاء الشخصي على حكم البراءة دون أن تشترك النيابة العامة في الطعن فإن البحث ينحصر في الحقوق الشخصية. وحيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على أنها كانت سجلت على اسمها ثلاث علامات فارقة لتوضع بكافة القياسات والأشكال والألوان على قمصان اللوكس المستوردة لحسابها. وإن الجهة المدعى عليها استوردت ستة آلاف كروز قمصان لوكس تحمل العلامة الفارقة المسجلة على اسمها وأودعتها المستودع رقم 2 من المنطقة الحرة تهيئة لتخليصها. وحيث أن التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 من قانون العقوبات وإن غاية الشرع من هذا النص حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامة الفارقة للبضاعة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويصفونها على السلعة لتمييزها في السوق عما يماثلها من سلع غيرهم يطمئن إليها الراغبون في شرائها الأمر الذي يفهم من هذا التحديد أن السلع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع التي تطرح في الأسواق المحلية وتكون في متناول المواطن. وحيث أن انخداع الجمهور لا يكون إلا بعد وضع العلامة في التعامل يطرحها في الأسواق وعليها العلامة مستند الادعاء. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي قضت ببراءة المطعون ضده قد أصدرت حكمها في محله القانوني من حيث النتيجة. وإن كان يتوجب القضاء بعدم المسؤولية لا البراءة لأن عناصر لم تكتمل بعد لبقائها في حيز التحضير